السيد محمد جعفر الجزائري المروج
16
منتهى الدراية
المسألة ( 1 ) في دلالة الصيغة على التبعية وعدمها ( 2 ) ، بخلاف هذه المسألة ، فإنه ( 3 ) كما عرفت في أن الاتيان بالمأمور به يجزي عقلا عن إتيانه ثانيا أداء أو قضاء ، أو لا يجزي ، فلا علقة بين المسألة ( 4 ) والمسألتين ( 5 ) أصلا . [ 1 ] إذا عرفت هذه الأمور ، فتحقيق المقام يستدعي البحث والكلام في موضعين : الأول ( 6 ) : أن الاتيان بالمأمور به بالامر
--> [ 1 ] وتوهم عدم الفرق بين هذه المسألة وبين المسألتين إنما هو بلحاظ إسقاط التعبد به ثانيا وعدمه بالنسبة إلى المرة والتكرار ، وبلحاظ إسقاط القضاء وعدمه بالنسبة إلى تبعية القضاء للأداء ، وإلا فعدم الملامة بين هذه المسألة وبين المسألتين في غاية الوضوح . [ 2 ] مضافا إلى إمكان اختلافهما موضوعا ، حيث إن موضوع وجوب القضاء هو الفوت في الوقت ، وموضوع الاجزاء هو الاتيان بالمأمور به في وقته ، فتدبر .